|
|
|
الباب الخامس أحكام عامة وأخرى وقتية
مادة 52 : تكون الدعوة لإجراء الاستفتاء بقرار من رئيس الجمهورية . مادة 53 : يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون أو تقسيمها إلى فترات ، وذلك عند إعداد جداول الانتخاب لأول مرة . مادة 54 : إذا كان انتقال الناخب من محل إقامته إلى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية ، فيعطى عند تقديم شهادة قيد أسمه بجدول الانتخاب تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهاباً وإياباً على النحو الموضح فى اللائحة التنفيذية . مادة 55 : يلغى المرسوم بقانون رقم 148 لـسنة 1935 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون . مادة 56 : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ولوزير الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية له ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية
|
|
|
|