صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

الباب الخامس

أحكام عامة وأخرى وقتية

 

مادة 52 :

تكون الدعوة لإجراء الاستفتاء بقرار من رئيس الجمهورية .

مادة 53 :

يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون أو تقسيمها إلى فترات ، وذلك عند إعداد جداول الانتخاب لأول مرة .

مادة 54 :

إذا كان انتقال الناخب من محل إقامته إلى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية ، فيعطى عند تقديم شهادة قيد أسمه بجدول الانتخاب تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهاباً وإياباً على النحو الموضح فى اللائحة التنفيذية .

مادة 55 :

 يلغى المرسوم بقانون رقم 148 لـسنة 1935 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون .

مادة 56 :

 على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ولوزير الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية له ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية