|
|
|
القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه : الباب الأول فى تكوين مجلس الشعب المادة الأولى : يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة وأربعين عضواً ، يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين . ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب . المادة الثانية : فى تطبيق أحكام هذا القانون بقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي ، ويكون مقيماً فى الريف وبشرط ألا يجوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكاً أو إيجارا ، أكثر من عشر أفدنه . ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدوياً أو ذهنياً فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل ، ولا يكون منضماً لنقابة مهنية أو مقيداً فى السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يبقى مقيداً فى نقابته العمالية . ولا يعتد بتغيير الصفة من فئات إلى عمال وفلاحين ، إذا كان ذلك بعد 15 مايو سنة 1971 . ويعتد فى تحديد صفة المرشح من العمال أو الفلاحين بالصفة التى ثبتت له فى 15 مايو سنة 1971 أو بصفته التى رشح على أساسها لعضوية مجلس الشعب . المادة الثالثة : تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية ، وتحدد هذه الدوائر طبقاً للقانون الخاص بذلك ، وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين . ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم بالاستناد إليها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه . المادة الرابعة : مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له . ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته .
|
|
|
|