|
|
|
الباب الثالث فى عضوية مجلس الشعب المادة الحادية والعشرون : " ملغاة " المادة الثانية والعشرون : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشورى أو المجالس الشعبية المحلية ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها . المادة الثالثة والعشرون : يعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشعب من الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة ، متخلياً مؤقتاً عن عضويته الأخرى أو وظيفته بمجرد توليه عمل فى المجلس . ويعتبر العضو متخلياً نهائياً عن عضويته أو وظيفته ، بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشعب إذا لم يبد رغبته فى الاحتفاظ بعضويته الأخرى أو وظيفته . وإلى أن يتم التخلى نهائياً لا يتناول العضو سوى مكافأة عضوية مجلس الشعب . المادة الرابعة والعشرون : إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين فى الدولة أو القطاع العام ، يتفرع لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ، وتحتسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة . ويكون لعضو مجلس الشعب فى هذه الحالة أن يتقاضى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الأصلي من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته . ولا يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس الشعب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلي . المادة الخامسة والعشرون : لا يخضع عضو مجلس الشعب فى الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله الأصلية ، وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها ، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية . كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله ، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى ، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية . المادة السادسة والعشرون : يعود عضو مجلس الشعب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل انتخابه أو التى يكون قد رقى إليها ، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها . المادة السابعة والعشرون : مع مراعاة ما هم منصوص عليه فى المادتين 33 ، 34 يجوز للمجلس بناء على طلب مكتبه ، لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة ، أن يستثنى من التفرغ لعضوية المجلس كل الوقت أو بعضه . ( أ ) مديرى الجامعات ووكلاءها وأعضاء هيئات التدريس والبحوث فيها ومن فى حكمهم من العاملين فى الوزارات والهيئات العامة التى تمارس نشاطا علمياً . ( ب ) رؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها . ( ج ) الشاغلين لوظيفة من وظائف الإدارة العليا بالحكومة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها . وفى هذه الحالة يطبق فى شأن من يتقرر تفرغه حكم المادة 24 . المادة الثامنة والعشرون : لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام وما فى حكمها أو الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويته ويبطل أى تعيين على خلاف ذلك ، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناء على قانون . المادة التاسعة والعشرون : يتقاضى عضو مجلس الشعب مكافأة شهرية قدرها خمسة وسبعون جنيهاً ويستثنى من ذلك رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم إذا كانوا أعضاء فى مجلس الشعب . وتستحق المكافأة من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفى من كافة أنواع الضرائب . المادة الثلاثون : يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة . وتبيين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التى يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم . وتسرى على أية مبالغ قد تدفع إلى الأعضاء على هذا الوجه ، الأحكام المبينة بالمادة السابقة فيما يتعلق بعدم جواز التنازل عنها والحجز عليها وإعفائها من كافة الضرائب . المادة الحادية والثلاثون : يتقاضى رئيس مجلس الشعب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بينها وبين مكافأة العضوية وبين ما قد يكون مستحقاً له من معاش من خزانة عامة . المادة الثانية والثلاثون : يمتنع على رئيس مجلس الشعب بمجرد انتخابه رئيساً ، مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة . وإذا كان من العاملين فى الدولة أو القطاع العام ، طبق فى حقه حكم المادة 24 مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافأة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلي . المادة الثالثة والثلاثون : يتفرغ من ينتخب وكيلا للمجلس لمهام الوكالة ، ويطبق فى شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين فى الدولة أو القطاع العام ، أم إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه . ويتقاضى وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسرى عليه أحكامه . ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقرراً لوظيفته أو عمله الأصلى من بدلات . المادة الرابعة والثلاثون : يجوز للمجلس وفق لائحته الداخلية أن يقرر تفرغ رؤساء اللجان الأصلية بالمجلس وفى هذه الحالة يطبق فى شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة اللجنة . المادة الرابعة والثلاثون – مكررا : يجوز إنشاء وظائف وكلاء وزارات لشئون مجلس الشعب . ويعين وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب من بين أعضاء هذا المجلس بقرار من رئيس الجمهورية . ويتضمن قرار التعيين الحاقه بمجلس الوزراء أو بأحد القطاعات الوزارية أو بوزارة معينة أو أكثر . ولا يجوز الجمع بين منصب وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب وبين عضوية لجان المجلس . كما لا يجوز لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب أثناء توليه منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشغل أية وظيفة أخرى أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه . المادة الرابعة والثلاثون – مكرراً : يتولى وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب معاونة نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء المختصين فى كل الأمور المتعلقة بمجلس الشعب ، وبصفة خاصة فى الحضور عنهم أمام مجلس الشعب ولجانه كما يشترك معهم فى إعداد مشروعات القوانين وبحث المسائل المرتبطة بالمناقشات التى تدور فى المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته وغير ذلك مما يعهد به إليه من اختصاصات . المادة الرابعة والثلاثون – مكرراً : لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب فى سبيل مباشرة اختصاصاته الاتصال مباشرة بوكلاء الوزارة المختصين . وله عند الاقتضاء الاتصال برؤساء الجهات المختصة وذلك دون التدخل فى سير العمل الإدارى أو فى العلاقات بين وكيل الوزارة رئيس المصلحة أو الهيئة العامة وبين العاملين فى هذه الجهات . ولوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب تبليغ ما يراه من ملاحظات إلى نائب رئيس الوزراء أو الوزير المختص حسب الأحوال . المادة الرابعة والثلاثون – مكرراً : يتقاضى وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب المرتب وبدل التمثيل المقرر لنائب الوزير ، ولا يجوز له الجمع بين مرتبه ومكافأة العضوية بمجلس الشعب . المادة الرابعة والثلاثون – مكرراً : يعفى وكيل مجلس الوزارة لشئون مجلس الشعب من وظيفته بقرار من رئيس الجمهورية أو بزوال عضوية مجلس الشعب عنه أو بانتهاء رئاسة الجمهورية الذى أصدر قرار تعيينه أو باستقالة الوزارة مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة طبقاً للقواعد المقررة . |
|
|
|