صفوت أمين أبو ليلة

 
 

قرار رئيس الجمهورية

بالقانون رقم 182 لسنة 1960

في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989

والجداول المرفقة به وكافة القرارات المعدلة والمنفذة له

 

قانون الإصدار

الفصل الأول : في الجواهر المخدرة.

الفصل الثاني : في الجلب والتصدير والنقل.

الفصل الثالث : في الاتجار بالجواهر المخدرة.

الفصل الرابع : في الصيدليات.

الفصل الخامس : في إنتاج الجواهر المخدرة وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها.

الفصل السادس : في المواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة .

الفصل السابع : في النباتات الممنوع زراعتها.

الفصل الثامن : أحكام عامة.

الفصل التاسع : في العقوبات.

الجدول رقم 1 : المواد المعتبرة مخدرة

الجدول رقم 2 : المستحضرات المستثناه من النظام المطبق على المواد المخدرة

الجدول رقم 3 : فى المواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة

الجدول رقم 4 : الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذى لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس تجاوزه فى وصفة طبية واحدة

الجدول رقم 5 : النباتات  الممنوع زراعتها.

الجدول رقم 6 : أجزاء النباتات المستثناه من أحكام هذا القانون