صفوت أمين أبو ليلة

 
 

الفصل السادس

فى المواد التى تخضع لبعض

قيــــود الجــواهـر  المخــدرة

 

مادة 27

لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أو إحراز أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أى من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً

وتسرى أحكام الفصل الثانى على جلب هذه المواد وتصديرها

وفى حالة جلب أحد المحال المرخص لها فى الإتجار فى الجواهر  المخدرة لإحدى هذه المواد وجب عليه إتباع أحكام القيد والأخطار المنصوص عليها فى المادتين (12 ، 13)