صفوت أمين أبو ليلة

 
 

الفصل الثامن

أحكــــام عــامــة

 

مادة 31

يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها فى المواد (12، 18، 24، 26) لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها كما تحفظ الإيصالات المنصوص عليها فى المواد (11، 22،26) والتذاكر الطبية المنصوص عليها فى المادة 14 للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها .

مادة 32

للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل فى الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها .