|
|
|
القسم الثاني الضبط القضائي والتحقيق الباب الأول الضبط القضائي العسكري
الفصل الأول أعضاء الضبط القضائي العسكري وواجباتهم
مادة 11 يتولي الضبط القضائي العسكري المدعي العام وأعضاء النيابة العسكرية . ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكري عند تكليفهم بأي عمل من أعماله. مادة 12 يكون من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه: 1-ضباط وضباط صف المخابرات الحربية. 2-ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية. 3- ضباط وضباط صف والجنود الدين يمنحون هذه السلطة من وزير الدفاع أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال . 4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخري أو قرارات صادرة تنفيذاً لها. مادة 13 يعتبر من أعضاء الضبط العسكري كل في دائرة عمله 1-ضباط القوات المسلحة. 2-قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها . مادة 14 علي أعضاء الضبط القضائي العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات وتاريخه ومكان حصوله . وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلي القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال.
|
|
|
|