صفوت أمين أبو ليلة

 
 

القسم الثاني

الضبط القضائي والتحقيق

الباب الأول

الضبط القضائي العسكري

 

الفصل الأول

أعضاء الضبط القضائي العسكري وواجباتهم

 

مادة 11

يتولي الضبط القضائي العسكري المدعي العام وأعضاء النيابة العسكرية .

ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكري عند تكليفهم بأي عمل من أعماله.

مادة 12

يكون من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه:

1-ضباط وضباط صف المخابرات الحربية.

2-ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية.

3- ضباط وضباط صف والجنود الدين يمنحون هذه السلطة من وزير الدفاع أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .

4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخري أو قرارات صادرة تنفيذاً لها.

مادة 13

يعتبر من أعضاء الضبط العسكري كل في دائرة عمله

1-ضباط القوات المسلحة.

2-قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها .

مادة 14

علي أعضاء الضبط القضائي العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات وتاريخه ومكان حصوله .

وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلي القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال.