|
|
|
الفصل الثاني التفتيش مادة 15 لا يجوز لأعضاء الضبط القضائي العسكري الدخول أو التفتيش في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون. مادة 16 لعضو الضبط القضائي العسكري في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز علي أشياء تتعلق بالجرم أو مخيفاً شخصاً له علاقة بالجريمة ، وله أن يضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من إمارات قوية أنها موجودة معه. وفي غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية. مادة17 لأعضاء الضبط القضائي العسكري في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه ، حق التفتيش في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت ، وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التي يجري فيها التفتيش. مادة 18 يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها. ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف التحقيق عن جريمة أخري جاز ضبطها. ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش علي الوحدات والأفراد طبقاً للأوامر العسكرية. مادة 19 في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض علي المتهم يجوز تفتيشه وقائياً عند ضبطه . مادة 20 لأعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين من المناطق التالية: 1-مناطق الأعمال العسكرية 2- مناطق السواحل. 3-مناطق الحدود. 4-المناطق التي تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى.
|
|
|
|