|
|
|
الباب الثاني التحقيق الفصل الأول عام
مادة 21 علي كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون أن يبلغ فوراً السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلي قادتهم. مادة 22 يجب علي جميع الوحدات إبلاغ الجرائم الآتية فور وقوعها إلي قيادة المنطقة العسكرية المختصة: 1-كافة جرائم القانون العام. 2-كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون 3-جميع الجرائم الخاصة بالضباط. 4-أي جرائم تنص عليها الأوامر العسكرية.
|
|
|
|