|
|
|
الفصل الثاني تحقيق القائد مادة 23 للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين في جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية. وإذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصاته فله حق التصرف فيها علي الوجه الآتي: 1- صرف النظر عن القضية. 2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطياَ . 3- إحالة الموضوع إلي السلطة الأعلى . 4- إحالة الموضوع إلي النيابة العسكرية المختصة. 5- طلب الإحالة إلي المحاكمة العسكرية طبقاً للقانون. أما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها إلي النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقاً للقانون. مادة 24 تحدد الجرائم والعقوبات الإنضباطية بقرار من السلطات العسكرية المختصة طبقاً للقانون.
|
|
|
|