|
|
|
الفصل الثالث اختصاص النيابة العسكرية
مادة 28 تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلي الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة والقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة في القانون العام. مادة 29 تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها . 1-كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري . 2-الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام . 3-الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقاً للقانون . وعلي النيابة العسكرية إخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف في التحقيق . مادة 30 تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها علي الوجه المبين في القانون. مادة 31 تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب علي أعضاء النيابة وأعضاء الضبط القضائي ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إنشائها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون. مادة 32: تتولى النيابة العسكرية الأشراف علي السجون العسكرية وتحيط الجهات المختصة بما يبدوا لها من ملاحظات في هذا الشأن.
|
|
|
|