|
|
|
الفصل السادس في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
مادة 38 إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة علي المتهم غير كافية تصدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. ويفرج في الحال عن المتهم المحبوس أن لم يكن محبوساً لسبب آخر. ويصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات من المدعي العام العسكري أو من يقوم مقامه. مادة 39 إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها إحالة التحقيق إلي قائد المتهم لمجازاته انضباطياً طبقاً للسلطات المحولـة له قانوناً . مادة 40 إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب علي النيابة العسكرية أن تستصدر أمراً بالإحالة علي الوجه التالي : من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضباط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من الضباط الذي أعطيت له السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك بالنسبة للضباط. ويجوز لمن يخول سلطة الأذن بالإحالة بالنسبة للضباط أن يفوض القادة الأدنى منه سلطة الأذن بالإحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود. وفي غير ذلك من الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة إلي المحكمة العسكرية المختصة طبقاً للقانون. مادة 41 إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة لمتهم أو أكثر تحال القضية بأكملها إلي المحكمة بأشد هذه الجرائم. مادة 42مكرراً تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق.
|
|
|
|