|
|
|
القسم الثالث المحاكمة الباب الأول المحاكم العسكرية الفـصــل الأول أنواعـها وتشـكيلها. مادة 43 المحاكم العسكرية هي : 1-المحكمة العسكرية العليا 2- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا. 3-المحكمة العسكرية المركزية. وتختص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع طبقاً للقانون . تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاث ضباط قضاه برئاسة أقدمهم علي ألا تقل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية . ولا يجوز محاكمة العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة ، ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة . مادة 44 تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة أو أقدمية بالنسبة إلي العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة . وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن ترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة . ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلي الأقدمية المقررة بها للطعن علي قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون . مادة 45 تشكل المحكمة العسكرية المركزية ويكون لها السلطة العليا من قاضي منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة . مادة 46 تشكل المحكمة المركزية العسكرية من قاضي منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية ، ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة . مادة 47 يجوز في الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمس ضباط ، والمحكمة العسكرية لها سلطة العليا ، والمحكمة المركزية من ثلاث ضباط. ويكون ذلك بقرار من الضابط الآمر بالإحالة.
|
|
|
|