|
|
|
الفصل الثاني اختصاص المحاكم العسكرية
مادة 48 السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان المجرم داخلاً في اختصاصها أم لا . مادة 49 لا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية ، إلا أنها تقضي بالرد والمصادر وفقاً لأحكام هذا القانون . مادة 50 تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الآتي : 1-كافة الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضباط . 2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً لهذا القانون . مادة 51 تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً لهذا القانون والتي لا يزيد الحد الأقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن. مادة 52 تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقاً لهذا القانون مادة 53 يجوز إجراء المحاكمة العسكرية في أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة .
|
|
|
|