صفوت أمين أبو ليلة

 
 

الفصل الرابع

صلاحية الأعضاء والمعارضة

مادة 60

يمتنع علي رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك في نظر دعمي إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية :

1-أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصياً .

2- أن يكون قد قام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة .

3-أن تكون له ولزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلي الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى.

4- أن يكون شاهداً أو أدي عملاً من أعمال الخبرة فيها.

5-إذا كان قريباً أو صهراً لأحد المتهمين إلي الدرجة الرابعة.

مادة 61

تجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحي عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب الواردة في المادة السابقة.

مادة 62

يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه ، وتثبت إجراءات المعارضة في محضر الجلسة.

مادة 63

إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قراراً بقبولها وترفع الأمر إلي الضابط الآمر بالإحالة.