|
|
|
الفصل الخامس انقضاء الدعوى العسكرية
مادة 64 تنقضي الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك . مادة 65 لا تنقضي الدعوى في جرائم الهروب والفتنة.
|
|
|
|