صفوت أمين أبو ليلة

 
 

الفصل الخامس

انقضاء الدعوى العسكرية

 

مادة 64

تنقضي الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .

مادة 65

لا تنقضي الدعوى في جرائم الهروب والفتنة.