|
|
|
الباب الثالث المحاكمة الغيابية
مادة 77 إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى في غيبته أو أن تؤجل الدعوى وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وغما بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية 0 وعلي المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا0 مادة 78 للمتهم الذي أجريت محاكمته في غيبته أن يقدم التماسا بإعادة النظر في الحكم الصادر عليه علي الوجه المبين في هذا القانون0
|
|
|
|