|
|
|
القسم الخامس في التصديق
مادة 97 يصدق رئيس الجمهورية أو من يفوضه علي أحكام المحاكم العسكرية ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يري من الضباط سلطة التصديق علي أحكام هذه المحاكم0 مادة 98 يصدق رئيس الجمهورية علي الأحكام الآتية : 1- الأحكام الصادرة بالإعدام 0 2-الأحكام الصادرة علي الضباط بالطرد من الخدمة عموما0 3-الأحكام الصادرة علي الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة0 مادة 99 يكون للضباط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه ، السلطات الآتية : 1-تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة اقل منها0 2-إلغاء كل العقوبات أو بعضها ايا كان نوعها اصليه أو تكميلية أو تبعية 3-إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها0 4-إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة اخري0 وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار سببا0 مادة 99 إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز للضابط أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها أو يلغيها وفقا لما هو مبين في المادة السابقة كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوي0 مادة 100 إذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه أن يرفعها إلي السلطة الأعلى المختصة وفقا لأحكام هذا القانون ومع ذلك للضابط المصدق أن يخفف هذه العقوبة أو يحذفها أو يستبدل بعقوبة أخري بها أن كان هناك وجه لذلك بحيث تصبح من العقوبات التي يمكنه التصديق عليها بنفسه0
|
|
|
|