صفوت أمين أبو ليلة

 
 

القسم السادس

تنفيذ الأحكام

الباب الأول

 

مادة 101

يكون الضابط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه ، السلطات الآتية :

1-تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة اقل منها 0

2-إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصليه أو تكميلية أو تبعية

3-إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها0

4-إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى 0

وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا 0 لا يترتب علي التماس إعادة النظر المقدم من المتهم إيقاف تنفيذ العقوبة المصدق عليها قانونا إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام 0 

مادة 102

يكون الضابط المخول سلطة التصـديق ، عند عرض الحكم عليه ، السلطـات الآتية :

1-تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة اقل منها 0

2- إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية0

3-إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها0

4-إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة اخري0

وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا 0

مادة 103

يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة أخري لا يقتضي تنفيذها الحبس أو إذ1 أمر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضي في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها0

مادة 104

تنفيذ أحكام المحاكم العسكرية بناء علي طلب النيابة العسكرية بمعرفة وحدة المتهم أو الشرطة العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون 0      

مادة 105

لرئيس الجمهورية أو من يقوض إذا اقتضت ضرورات الخدمة في الميدان أن يأمر بتأجيل تنفيذ اي حكم صادر عن المحاكم العسكرية ويجوز له في اي وقت إلغاء هذا الأمر ، وفي هذه الحالة ينفذ باقي العقوبة0