|
|
|
القسم السابع التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية
مادة 111 يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية علي الوجه المبين في هذا القانون0 مادة 112 بعد إتمام التصديق لا يجوز إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية إلا بمعرفة السلطة الأعلى من الضابط المصدق وهي رئيس الجمهورية أو من يفوضه0 مادة 113 لا يقبل التماس إعادة النظر إلا إذا أسس علي أحد السببين الآتيين : 1- أن يكون الحكم مبنيا علي مخالفة للقانون أو علي خطأ في تطبيقه أو في تأويله0 2-أن يكون هناك خلل جوهري في الإجراءات ترتب عليه إجحاف بحق المتهم0 مادة 114 يقدم التماس إعادة النظر كتابة في خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الحكم بعد التصديق أو تاريخ النطق بالحكم للمصدق عليه قانونا من تاريخ حضور المتهم إذا صدر الحكم في غيبته ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين إلي قيادتهم ويحال الالتماس إلي مكتب الطعون العسكرية في جميع الاحوال0 مادة 115 تكون من مهمة مكتب الطعون العسكرية فحص تظلمات ذوي الشأن والتثبيت من صحة الإجراءات وإبداء الرأي ويودع في كل قضية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلي السلطة الأعلى من الضابط المصدق علي الوجه المبين في هذا القانون0 مادة 116 يجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس أن تأمر بإلغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع آثاره القانونية ، أن تأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخري.
ويجوز لها أن تخفف العقوبة المحكوم بها أو أن تستبدل بها عقوبة أقل منه في الدرجة أو أن تخفف كل العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها ، أو أن توقف تنفيذها كلها أو بعضها . كما يكون لها كافة سلطات الضابط المصدق المنصوص عليها في هذا القانون.
|
|
|
|