|
|
|
القسم الثامن في قوة الأحكام العسكرية
مادة 117 لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية هيئة قضائية أو إدارية علي خلاف كما نصت عليه أحكام هذا القانون. مادة 118 يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المنقضي طبقاً للقانون وبعد التصديق عليه قانوناً.
|
|
|
|