|
|
|
الباب الثاني العقوبات التبعية
مادة 123 كل حكم صادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، يستتبع بقوة القانون. 1-الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط. 2-الرفت من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود. 3-حرمان المحكوم عليه من النحلي بأي رنبة أو نيشان. مادة 124 كل من يحكم عليه من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده أو رفته من الخدمة في القوات المسلحة. وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم. مادة 125 يفقد المتهم متي ثبتت إدانته بحكم من المحكمة العسكرية وما هيته عن كل يوم من أيام الهروب أو الغياب أو الحبس الاحتياطي ومن أيام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها. مادة 126 يجوز للمحكمة العسكرية إذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال أو أشياء مملوكة للدولة أن تحكم علي المتهم بردها أو رد قيمتها سواء كان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها أو فقدها بما لا يتعارض مع قوانين وقرارات وأنظمة القوات المسلحة. ويكون ذلك وفقاً للقواعد العامة في تحصيل أموال الدولة.
|
|
|
|