|
|
|
الباب الثالث أحكام تكميلية
مادة 127 من اشترك في جريمة منصوص عليها في هذا القانون فعلية عقوبتها ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب علي التحريض أثر. مادة 128 يعاقب علي الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة الأصلية إلا إذا نص قانوناً علي خلاف ذلك. مادة 129 إذا نص قانون آخر علي عقوبة أحد الأفعال المعاقب عليها في هذا القانون وجب تطبيق القانون الأشد.
|
|
|
|