|
|
|
القسم الثاني الجرائم العسكرية الباب الأول الجرائم المرتبطة بالعدو
مادة 130 يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية : 1- ارتكابه العار بتركه أو تسليمه حامية أو محلاً أو موقعاً أو مركزاً. 2-ارتكابه العار بإلقاء أسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو تجهيزاته أمام العدو. 3-تسهيله دخول العدو دخول إقليم الجمهورية أو أية أقاليم للدولة عليها سيادة أو سلطان أو تسليمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو مواني أو مخازن أو مصانع أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك بدون أن يستنفذ جميع وسائل الدفاع التي لديه أو بدون أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف. 4-تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته بأية صورة وعلي أي وجه وبأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلي الحصول علي سر من أسرار بقصد تسليمه أو افشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته . وكذلك إتلافه لمصلحة العدو أو أضرار اً بالدفاع عن البلاد أو بالقوات المسلحة ، شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به. 5-تسليمه للعدو الجنود الذين تحت قيادته أو إمداد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو بالمؤونة. 6-مكاتبته العدو أ تبليغه إياه أخباراً أو بيانات بطريقة الخيانة أو اتصاله به بنفسه أو بواسطة غيره بأية صورة من الصور. 7-عرضه علي العدو التسليم أو الهدنة أو رفعه لرايتها أو قبوله للهدنة المعروضة عليه ، بطريقة الخيانة أو الجبن أو بدون أن يكون لديه سلطة قانونية لإجراء ذلك أو بدون أمر صريح. 8-إذاعته أو نشره أو ترديده في زمن الحرب أو خدمة الميدان بأية وسيلة الأخبار أو بيانات أو شائعات بقصد إثارة الفزع أو الرعب أو إيقاع الفشل بين القوات ، وكان من شأن تلك الأخبار أو البيانات والشائعات أن تؤدي إلي تحقيق ذلك الغرض . 9-عدم قيامه عمداً بواجب العمليات المكلف به أو بالإعداد له أو بتنفيذه أو بإتمامه أو بتأمينه. 10-عرقلته أو سعيه لعرقلة فوز أو تقدم أو تحرك أو تأمين القوات المسلحة بأكملها أو أي قوة أو قسم منها. 11-إضراره عمداً بالعمليات الحربية أو قصده إلي الإضرار بها بأي فعل أو سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض. 12-إساءة التصرف أمام العدو بحالة يظهر منها الجبن. مادة 131 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية : 1-إتيانه فعلاً أو سلوكاً مما نص عليه في المادة السابقة بطريقة الخطأ أو الإهمال أو عدم الاحتياط أو التقصير . 2-تسهيله بتقصيره أو إهماله أو عدم احتياطه أو أخطائه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة. مادة 132 كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبادر إلي الأخبار عنها في الحال ، يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. مادة 132 كل عدو دخل متنكراً إلي موقع حربي أو إلي مركز عسكري أو مؤسسة أو ورشة عسكرية أو إلي معسكر أو مخيم أو أي محل من محلات القوات المسلحة ، يعاقب بالإعدام .
|
|
|
|