|
|
|
الباب الثاني جرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحي
مادة 134 يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية : 1-وقوعه أسيرا لعدم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات أو لسبب مخالفته الأوامر أو لسبب إهماله واجباته عمداً. 2-وقوعه في قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط الا يحمل عليه السلاح بعد ذلك. 3-وقوعه في الأسر ، وتخييره بالعودة إلي الوطن فرفض ، أو كان بإمكانه العودة فتخلف. 4-بعد أن وقع بالأسر التحق مختاراً بالقوات المسلحة المعادية أو قام مختاراً بأي عمل في خدمة العدو أو مساعدته .أو أفشي إليه بمعلومات تمس الأمن وسلامة القوات المسلحة. 5-بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره علي أسير أو أحد رعايا العدو المعتقلين أو خبأه أو سهل فراره ولم يسلمه إلي السلطات المختصة. مادة 135 يعاقب بالإعدام كل أسير من الأعداء أسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح علي جمهورية مصر العربية. مادة 136 يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل من أقدم في منطقة الأعمال العسكرية علي سرقة عسكري ميت أو جريح أو مريض حتي لو كان من الأعداء . مادة 137 يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون ، كل من أوقع بعسكري جريح أو مريض لا يقوي علي الدفاع علي نفسه عملاً من أعمال العنف.
|
|
|
|