|
|
|
الباب الثالث جرائم الفتنة والعصيان
مادة 138 يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية: 1- مساهمته في فتنة بين أفراد القوات المسلحة أو اتفاقه مع غيره علي إحداثها ويقصد بالفتنة مقاومة شخصين فأكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون للسلطات العسكرية الشرعية أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها . 2-حضوره الفتنة وتقصيره في إخمادها . 3-تقصيره في الإبلاغ في الحال عن الفتنة أو الاتفاق الجنائي عليها. مادة 138مكرر فقرة (أ) يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية: 1-ارتكابه فعلاً يرمي إلي الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية أو قلب أو تغيير نظم الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو مناهضة السياسة العامة التي تتبعها الدولة في المجالين الداخلي أو الخارجي أو اتفاقه مع غيره علي ذلك. 2-ترويجه أو تجنيده بأية طريقه من الطرق في أوساط القوات المسلحة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة أو تقصيره في الإبلاغ عن ذلك الترويج أو التحبيذ.
|
|
|
|