|
|
|
الباب الرابع جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة
مادة 139 كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان . يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه. وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوصاً عليه في هذا القانون : 1-وجوده في حالة سكر أثناء تكليفه بعمل من أعمال الخدمة . 2-نومه أثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة . 3-تركه خدمته أو نقطته قبل تغييره قانوناً ، أو بدون أمر من ضابطه الأعلي. 4-تركه مركزه أو وحدته بحجة إخلاء جرحي أو القبض علي أسري أو النهب أو سلب الغنائم. 5-إفشاؤه بطريق الخيانة كلمة السر أو الاصطلاح الكودي أو الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها أو تبليغها بقصد الخيانة أو التضليل بخلاف ما يفعله . 6- إطلاقه أسلحة نارية أو استعماله إشارات ضوئية أو ألفاظاً أو وسائل أخري بحيث تمكن عن قصد من إيقاع الفشل أو إعلان الكبسة كذباً سواء كان ذلك أثناء المعركة أو في زمن السير أو الميدان أو في أي وقت آخر . 7-مروره رغماً من الحرس ، أو معاملته بالعنف أو الشدة أثناء خدمته أو بسببها أو التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة إليه.
|
|
|
|