صفوت أمين أبو ليلة

 
 

الباب الخامس

جرائم النهب والإفقاد والإتلاف

 

مادة 140

يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا  القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:

أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة أو أساء عمداً صنعها أو إصلاحها ، أو أتي عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث .

وتكون العقوبة السجن أو جزاء أقل منه إذا وقعت الجريمة إهمالاً .

مادة 141

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان:

1-تخريبه أو إتلافه عمداً أملاكاً بدون أمر من ضابطة الأعلى.

2-هجومه علي بيت أو محل آخر طالباً للنهب.

 يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.  

مادة 142

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1-إساءة استعماله أسلحته أو ملبوساته أو مهماته .

2-إفقاده أو إتلافه أو إهمال أسلحته أو ملبوساته أو معداته أو وثائقه العسكرية.

يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.