|
|
|
الباب السادس جرائم السرقة والاختلاس
مادة 143 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية: 1-كونه له شأن بالتحفظ علي نقود أو بضائع أميرية أو عسكرية أو بتوزيعها ، ثم سرقها أو استعملها بطريق الغش أو سلبها ، أو كانت له يد في سرقتها أو استعماله بطريق الغش أو سلبها أو والس علي ذلك. 2- سرقته أو سلبه نقوداً أو بضائع خاصة بزميله أو بضابط أو بأية جهة أميرية أو من متعلقات السلاح الخصوصية أو إيراداته الخصوصية أو قبوله تلك النقود أو الأشياء مع علمه بأنها مسروقة أو مسلوبة. 3-سرقته أو بيعه أو رهنه أو تصرفه بأي صورة في العتاد أو الأجهزة أو الألبسة أو الحيوانات أو أي شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة أو القوات الحليفة. مادة 144 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون علي السرقات التي تقع علي أسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتها. مادة 145 كل من أخفي أو ارتهن أو نقل أو اشتري أو حاز بأي صورة أخري أشياء أو معدات أو ذخائر أو أسلحة أو أي شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة ، وهو عالم بأنها مسروقة ، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الأصلية.
|
|
|
|