|
|
|
الباب الثامن جرائم إساءة استعمال السلطة
مادة 148 كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان : 1-تعديه علي شخص آت بمؤونة أو لوازم للقوات. 2-تأخيره بدون وجه حق المؤونة أو اللوازم الواردة باسم القوات أو كونه نسبها بدون وجه حق إلي سلاحه أو وحدته خلافاً للأوامر، يعاقب بالإعدام بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون . وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان ، وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه. وإذا كان ضابط صف يكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. مادة 149 إذا ارتكب ضابط صف الجريمة الآتية : ضربه عسكرياً أو إساءة معاملته بطريقة أخري . يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. مادة 150 إذا ارتكب ضابط أو ضابط صف الجريمة الآتية: 1-استلامه ماهية ضابط أو عسكري وحجزها بطرفه بدون وجه قانوني أو امتناعه عن دفعها لصاحبها وقت استحقاقها بدون وجه قانوني. 2-الاقتراض من العساكر . يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
|
|
|
|