|
|
|
الباب التاسع عدم طاعة الأوامر
مادة 151 يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية: عدم إطاعته أمراً قانونياً صادراً له من شخص ضابطة الأعلى في وقت تأدية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمداً سواء صدر له هذا الأمر شفهياً أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك ، أو تحريضه للآخرين علي ذلك. مادة 152 يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية: عدم إطاعته أمراً قانونياً صادراً له من شخص ضابطة الأعلى سواء صدر له هذا الأمر شفهياً أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك . مادة 153 كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية: إهماله إطاعة الأوامر العسكرية أو أوامر الوحدة أو أوامر أخري سواء كانت كتابية أو شفهية. يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان عسكرياً فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
|
|
|
|