|
|
|
الباب العاشر الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية الفصل الأول جرائم الهروب والغياب
مادة 154 كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية : 1-هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة. 2-استمالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة. يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص في هذا القانون . أما إذا ارتكبها في غير خدمة فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه. مادة 155 كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 1-مساعدة شخص خاضع لأحكام هذا القانون علي الهروب من خدمة القوات المسلحة . 2-علمه بهروب شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو بعومه علي الهروب ولم يخبر قائدة بذلك في الحال أو لم يتخذ كل ما بإمكانه من الاحتياطات التي تؤدي إلي القبض علي الهارب أو العازم علي الهروب يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون . مادة 156 يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.
|
|
|
|