|
|
|
الفصل الثاني جرائم التمارض والتشويه
مادة 157 كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 1-تمارضه بشكل أدي لانقطاعه عن الخدمة. 2-جعل نفسه قصداً غير صالح للخدمة مؤقتاً أو نهائياً ليتهرب من الواجبات العسكرية . يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 158 كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية: شروعه في قتل نفسه. يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. وإذا كان عسكرياً فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
|
|
|
|