صفوت أمين أبو ليلة

 
 

الباب الثاني عشر

الجرائم المتعلقة بالمحاكم العسكرية

 

مادة 162

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1-كونه مطلوباً أو مأموراً رسمياً بالحضور كشاهد أمام المحكمة العسكرية وتخلف عن الحضور.

2-امتناعه عن حلف اليمين أو عن تأدية قول الشرف عندما يطلب منه ذلك قانوناً أمام المحكمة العسكرية.

3-امتناعه عن إظهار ورقة موجودة في حوزته أو تحت سلطانه مع أن إظهارها للمحكمة لازم قانوناً.

4-امتناعه وهو شاهد أمام المحكمة العسكرية عن الإجابة علي سؤال مع أن إجابته للمحكمة لازمة قانوناً .

يعاقب إذا كان ضابط بالطرد أو بجزاء أقل منه ، وإذا كان عسكرياً يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 163

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية:

أهانته هيئة المحكمة إما باستعمال عبارات السفه أو التهديد ، وإما بإحداثه أي تعطيل أو خلل في إجراءات المحكمة .

يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه ، وإذا كان عسكرياً يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون.

ويجوز للمحكمة نفسها أن تصدر أمراً موقعاً من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب في الحبس لمدة لا تزيد عن واحد وعشرين يوماً.