|
|
|
الباب الثالث عشر جرائم الإخلال بمقتضيات النظام العسكري
مادة 164 كل ضابط ارتكب الجريمة الآتية: سلوكه سلوكاً معيباً غير لائق بمقام الضابط . يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 165 كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 1-كونه ضابطاً أو عسكرياً وأتهم ضابط أو عسكرياً آخر بتهمة باطلة مع علمه بأنها باطلة. 2-كونه ضابطاً أو عسكرياً وعند رفعه شكوي أو تظلم قدم عمداً أقوالاً باطلة تمس بشرف ضابط ، أو عسكرياً آخر أو أخفي في شكواه بعض الحقائق عمداً. 3-ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال علي مخالفة للآداب أو الناموس الطبيعي ،يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. مادة 166 كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية: السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري . يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. ويشترط لإقامة الإدعاء علي مرتكب هذه الجريمة ألا يكون الفعل الذي ارتكبه مكوناً لجريمة منصوص عليها في هذا القانون.
|
|
|
|