صفوت أمين أبو ليلة

 
 

القانون رقم 84 لسنة 2002

بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

         مع عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استناداً إلى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ويجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية، بأن تمارس أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، وفقاً للقواعد المقررة فيه، ويصدر التصريح من وزارة الشئون الاجتماعية بناءً على الاتفاق الذي تبرمه وزارة الخارجية مع هذه المنظمات.

 (المادة الثانية)

         مع عدم الإخلال بأحكام القرار بالقانون 91 لسنة 1971، يقصد بالجهة الإدارية في تطبيق أحكام القانون المرافق وزارة الشئون الاجتماعية، كما يقصد بالمحكمة المختصة محكمة القضاء الإداري الواقع في دائرة اختصاصها مركز إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد العام أو النوعي أو الإقليمي بحسب الأحوال.

(المادة الثالثة)

         على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يوجد لديها من دعاوي أو طعون أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص محاكم القضاء الإداري وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد المحدد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.

(المادة الرابعة)

         على الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق التي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكامه أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقاً لأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويسري حكم الفقرة السابقة على فروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وبشرط موافقة الجمعية أو المؤسسة التي تتبعها الفروع.

وعلى كل جماعة يدخل في أغراضها أو تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات المشار إليها – ولو اتخذت شكلاً قانونياً غير شكل الجمعيات والمؤسسات – أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وأن تعدل نظامها الأساسي، وتتقدم بطلب قيدها وفقاً لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون. وفي هذه الحالة تسري عليها أحكام الفصل الرابع من الباب الأول من القانون المرافق.

ويحظر على أية جهة خاصة أن تمارس أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية  دون أن تتخذ شكل الجمعية أو المؤسسة الأهلية وفقاً لأحكام القانون المرافق.

 (المادة الخامسة)

         تستمر مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقاً لأحكامه.

(المادة السادسة)

         يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة السابعة)

         يلغي قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964، وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1999، كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الثامنة)

         ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 24 ربيع الأول سنة 1423هـ (الموافق 5 يونية سنة 2002م).

                                     

                                                                            حسني مبارك

القانون رقم 84 لسنة 2002

بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

 

الباب الأول – الجمعيات

الفصل الأول: تأسيس الجمعيات

الفصل الثاني: أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها

الفصل الثالث: أجهزة الجمعية – الجمعية  العمومية – مجلس الإدارة

الفصل الرابع: حل الجمعية

الفصل الخامس: الجمعيات ذات النفع العام

الفصل السادس: الإيواء

الباب الثاني – المؤسسات الأهلية

الباب الثالث – الإتحادات

الفصل الأول: الإتحادات النوعية والإقليمية

الفصل الثاني: الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

الباب الرابع – صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

الباب الخامس – العقوبات