صفوت أمين أبو ليلة

 
 

الفصل السادس

الإيواء

 

مادة 54- لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة، إلا بترخيص من الجهة الإدارية.

ويجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وإلغائه.