صفوت أمين أبو ليلة

 
 

الفصل الثاني

الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

 

مادة 69- ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تكون له الشخصية الاعتبارية ويضم الاتحادات النوعية والإقليمية، ويكون مقره مدينة القاهرة.

ويتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من ثلاثين عضواً يعين رئيس الجمهورية منهم رئيس الاتحاد وعشرة أعضاء من المهتمين بالمسائل الاجتماعية، وينتخب الباقون من بين أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات.

ويضع مجلس الإدارة لائحة بالنظام الداخلي للاتحاد وكيفية إدارته وتنظيم العمل به ويصدر باللائحة قرار من وزير الشئون الاجتماعية.

ويختص الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يأتي:-

(أ) وضع تصور عام لدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تنفيذ برامج التنمية.

(ب) إجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنمية مواردها، والقيام بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير الإعانات والمساعدات وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم قدراتها المالية.

(ج) تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات النوعية والإقليمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

مادة 70- يكون للاتحاد العام مؤتمر عام يتكون من رؤساء مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية، ويكون لهم حق انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام.

ويعقد المؤتمر العام للاتحاد سنوياً، ويجوز أن يدعى إلى حضوره الشخصيات المعنية بالمسائل الاجتماعية لدراسة المسائل التي تحال إليه من لجانه الفنية أو من الاتحادات النوعية والإقليمية أو من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.