صفوت أمين أبو ليلة

 
 

الباب الرابع

صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

 

مادة 71- ينشأ بوزارة الشئون الاجتماعية صندوق لإعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفق أحكام هذا القانون.

مادة 72- يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الشئون الاجتماعية وعضوية:

خمسة من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تتوافر فيها الشروط المبينة في المادة (73) من هذا القانون يختارهم مجلس إدارة الاتحاد العام على أن يمثل كل منهم نشاطاً نوعياً مختلفاً وأن يكون أحدهم ممثلاً للجمعيات ذات النفع العام ، ثلاثة من رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الشئون الاجتماعية ، أربعة من الشخصيات العامة المعنية بالمسائل الاجتماعية.

وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين العضو مدداً أخرى.

ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل في المجلس قرار من وزير الشئون الاجتماعية كما تحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل في الصندوق.

مادة 73- يختار مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء الخمسة في مجلس إدارة الصندوق من بين أعضاء الجمعيات والمؤسسات التي تتوافر فيها الشروط الآتية:

 (أ) أن يكون قد تم إنشاءها وفقاً لأحكام هذا القانون.

 (ب) أن تؤكد تقارير مراقب الحسابات وميزانيتها وحسابها الختامي عن الثلاث سنوات السابقة على الترشيح سلامة مركزها المالي.

 (ج) ألا تكون قد ارتكبت أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا

القانون خلال الخمس السنوات السابقة على تقدمها للترشيح.

مادة 74- مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه وله على وجه الخصوص ما يأتي: -

 (أ) اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.

(ب) إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات وأولويات إعانتها.

 (ج) جمع البيانات المالية الخاصة بالجمعيات وحدود التوسع في أنشطتها، وإصدار النشرات التي تمكن المتبرعين في الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم وإعداد ونشر دليل سنوي ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية التي ينتسبون إليها لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي.

(د) رسم السياسة العامة لإعانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(هـ) وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الإعانات.

(و) توزيع الإعانات على الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

مادة 75- تتكون موارد الصندوق على الأخص مما يأتي: -

(أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لإعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون.

(ب) الهبات والإعانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق.

(ج) ما يؤول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يتم حلها.

(د) الرسوم الإضافية المفروضة الصالح الأعمال الخيرية.