المسافة بين المطلات

لما كانت أحكام القانون 106 لسنة 1976 و لائحته التنفيذية فى شأن تنظيم و توجيه أعمال البناء قد نظمت قيد المسألة بالنسبة للأفنية الخارجية و  الداخلية دون أن تتعرض لقيد المسافة بالنسبة للمطلات المو اجهة للجار و التى ما زالت تخضع لحكم المادة 819 من القانون المدنى ، كان الحكم المطعون فيه بما له من سطلة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى قد خلص إستناداً إلى تقرير الخبير المنتدب و الرسم الهندسى إلى أن ما أقامه المطعون ضده من فتحات فى عقاره تعد مطلات مواجهة قانونية مما تخضع لحكم المادة 819 من القانون رقم 601 لسنة 1976 بشأن تنظيم و توجيه أعمال البناء و كان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تكفى لحمله فإنه يكون قد طبق صحيح القانون  .

( الطعن رقم 1483 لسنة 57 ق ، جلسة 25/10/1989 )

*******************

المطلات المقابلة

إذا كانت الفتحات مطلة مباشرة على ملك الجار عند الحد الفاصل بين العقارين فهى مطلات مقابلة لا منحرفة ، لأن هذه هى التى لا تسمح بنظر ملك الجار إلا بالإلتفات منها  إلى اليمين أو إلى الشمال أو بالإنحناء إلى الخارج . و إذن فلا شك أن لذلك الجار الحق فى سد تلك الفتحات .

( الطعن رقم 129 لسنة 13 ق ، جلسة 2/11/1944 )

دعوى سد المطلات

دعوى سد المطلات المفتوحة بغير حق على المال الشائع من قبيل الوسائل اللازمة لحفظه التى يملك كل شريك على الشيوع مباشرتها و لو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء عملاً بنص المادة 830 من القانون المدنى .

الطعن رقم699 لسنة47 مكتب فنى32صفحة رقم 207 بتاريخ 15-1-1981

*******************

دعوى سد المطلات

إذا كان الثابت من الأوراق أن الشارع المطلوب سد المطلات المفتوحة عليه كان قد أنشأه مالك الأرض فى أرضه و أعده لمنفعة المبانى التى تقام فيها على جانبه فإن هذا الشارع يكون من الملحقات الضرورية لتلك المبانى مخصصاً لمنفعتها المشتركة . و بالتالى فإنه يكون مملوكاً لأصحابها على الشيوع الجبرى ، أى معداً للبقاء مؤيداً و لا يجوز فيه القسمة . و متى كان ذلك كذلك فإن المشترين من هذا المالك يكون حقهم على هذا الشارع حق الشريك فى الملك على الشيوع لاحق إرتفاق عليه ، فلهم قانوناً الحق فى سد الفتحات التى يحدثها عليه من عداهم من الملاك الآخرين .

الطعن رقم129 لسنة13 مجموعة عمر4ع صفحة رقم430 بتاريخ 2-11-1944

*******************

دعوى سد المطلات

إذا طلب المدعى إلزام جاره بسد الشبابيك و النوافذ التى أنشأها بمنزله ، و أسس دعواه على أن له الحق فى ذلك بمقتضى المادة 39 من القانون المدنى ، فحكم برفض الدعوى بناءاً على أن المادة 39 المذكورة لا تخوله هذا الحق ، و لم تكن المحكمة أو أحد من الخصوم قد تعرض إلى التحدث عن وضع اليد و لا إلى البحث فى توافر الشروط التى يتطلبها القانون فى دعاوى وضع اليد ، فهذا الحكم يكون صادراً فى أصل الحق لا فى دعوى وضع اليد ، فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة العاشرة من قانون إنشاء محكمة النقض .

( الطعن رقم 118 لسنة 15 ق ، جلسة 2/1/1947 )

*******************

دعوى سد المطلات

إنه لما كان القانون يوجب الحكم بإزالة المطل الذى تنطبق عليه المادة 39 من القانون المدنى بلا نظر إلى الضرر ، فإن عدم تحدث المحكمة فى حكمها بالإزالة عن إعتساف الجار فى طلب الإزالة لعدم إصابته بضرر من شأنه أن يستوجبها - ذلك لا يقدح فى حكمها ، إذ هذا التحدث كان يكون له محل لو أن المحكمة كانت تملك النظر فى قيام الضرر أو عدم قيامه .

( الطعن رقم 141 لسنة 16 ق ، جلسة 15/1/1948 )

*******************

عدم جواز وجود مطل مقابل للجار

إن قول الشارع فى المادة 39 مدنى " لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مقابل إلخ . إلخ " معناه التحريم . و التحريم يوجب إزالة الفعل المحرم بلا نظر إلى كونه أحدث ضرراً بالفعل أو لم يحدث ، فإنه مع التحريم يكون الضرر مفترضاً قانوناً .

الطعن رقم141 لسنة 16مجموعة عمر 5ع صفحة رقم521 بتاريخ 15-1-1948