|
|
|
اللوائح التنفيذية إن كان من المقرر أن من حق السلطة التنفيذية - طبقاً للمبادىء الدستورية المتواضع عليها - أن تتولى أعمالاً تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل لها أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذهما ، فليس معنى هذا الحق نزول السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين إلى السلطة التنفيذية ، بل هو لهذه السلطة لإستعمال حقها فى وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئاً جديداً أو تعديل فيها أو تعطل تنفيذها أو أن تعفى من هذا التنفيذ . الطعن رقم 1377لسنة 54مكتب فنى36صفحة رقم413 بتاريخ 18-3-1985 ************* اللوائح التنفيذية من الأصول الدستورية المقررة أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع ، و إنما يقوم إختصاصها أساساً على إعمال القوانين و أحكام تنفيذها ، غير أنه إستثناءً من هذا الأصل عهد الدستور إليها فى حالات محددة أعمالاً تدخل فى نطاق الأعمال التشريعية ، و من ذلك إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، فنصت المادة 144 من الدستور على أن " يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، و له أن يفوض غيره فى إصدارها ، و يجوز أن يعين القانون من يصدر القرارت اللازمة لتنفيذه " و مؤدى هذا النص أن الدستور حدد على سبيل الحصر الجهات التى تختص بإصدار اللوائح التنفيذية فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه فى ذلك أو يعينه القانون لإصدارها بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الإختصاص الدستورى ، و إلا وقع عمله مخالفاً لنص المادة 144 المشار إليها ، كما أنه متى عهد القانون إلى جهة معينة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذة إستقل من عينه دون غيره بإصدارها . الطعن رقم1194لسنة51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 386 بتاريخ 13-3-1988 ************* اللوائح التنفيذية النص فى المادة 144 من الدستور على أن " يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، و له أن يفوض غيره فى إصدارها ، و يجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه " ، و فى المادة 156 منه على أن " يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الإختصاصات الآتية : " 1 " الإشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة و الإشراف على تنفيذها وفقاً للقوانين و القرارات الجمهورية " ب " .............. " ج " إصدار القرارات الإدارية و التنفيذية وفقاً للقوانين و القرارات و مراقبة تنفيذها " يدل على أنه - إذا لم يعين القانون الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية ، فإن لرئيس الجمهورية - وحده - أن يصدرها بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقوانين أو إعفاء من تنفيذها ، و يكون له أن يفوض غيره فى إصدارها ، و يتعين أن يكون القرار الصادر باللائحة التنفيذية فى نطاق التفويض المنصوص عليه فى القانون ، فإذا خرج القرار عن نطاق هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانوناً و يكون للقضاء ألا يعتد به فى مقام تطبيق القانون الذى صدر تنفيذاً له . الطعن رقم2314لسنة 54مكتب فنى39صفحة رقم 857 بتاريخ 23-2-1993 ************* اللوائح التنفيذية مفاد المادة 144 من الدستور يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين ، و كان يقصد بالقانون معناه الأعم ، فيدخل فى هذا المجال أى تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية ، و سواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقاً للمادة 108 من الدستور أو إستناداً إلى المادة 144 سالفة البيان ، و رائد المشرع الدستورى إذ يولى السلطة التنفيذية إصدار قواعد تشريعية تنفيذاً للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية أنها و هى السلطة المكلفة بتنفيذ هذه القوانين تكون أقدر من السلطة التشريعية على تنظيم هذا التنفيذ فى دقائقه وفقاً لضرورات العمل ، فضلاً عما فى ذلك من تخليص القوانين من كثير من التفصيلات الجزئية و من التخفيف بالتالى من أعباء السلطة التشريعية المتزايدة . الطعن رقم1932لسنة 50مكتب فنى32صفحة رقم 1795بتاريخ 13-6-1981
|
|
|
|
|
|