القانون الواجب التطبيق

المقرر أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة و بالإمتداد القانونى و تطبيق أسباب الإخلاء فى قوانين إيجار الأماكن هى قواعد آمرة و متعلقة بالنظام العام و من ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز و الوقائع القائمة و التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها ، و مؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه إستحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو التغيير إضافة أو حذفاً ، فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى مباشر على المراكزو الوقائع القائمة وقت نفاذه .

الطعن رقم 1188لسنة 52 مكتب فنى40صفحة رقم 321 بتاريخ 29-1-1989

************

القانون الواجب التطبيق

المقرر فى قوانين إيجار الأماكن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة و الإمتداد القانونى و تعيين أسباب الإخلاء هى قواعد أمرة متعلقة بالنظام  العام ، و من ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز و الوقائع القائمة و التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها و مؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه إستحداث حكم جديد متعلق بذاتيه تلك القواعد الموضوعية الآمره سواء بالإبقاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمره من حيث سريانه بأثر فورى مباشر على المراكز و الوقائع القائمة وقت نفاذه .

    ولئن كان عقد إيجار العين محل النزاع قد أبرما فى ظل العمل بالقانون رقم 121 لسنة 1947 و  يخضعان بحسب الأصل لأحكامه - إلا أنه و قد صدر أثناء سريانهما -  و قبل أن تتحدد مراكز الخصوم بحكم نهائى - القانون رقم 49 لسنة 1977 و الذى نصت المادة 29 منه فى فقرتها الثالثة " إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال " . و هو ما يدل على أن المشرع قد أقر حق الشريك الذى يدخله المستأجر الأصلى معه فى إستغلال العين فى الإستمرار بالإنتفاع بها بعد ترك الأخير لها ، و إلزام المؤجر بموجب الفقرة الأخيرة من هذه المادة بتحرير عقد إيجار له و هو ماأقره المشرع كذلك بما نص عليه فى الفقرة جـ من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من إستثتاء هذه الحالة من الحظر الذى أوردته على حق المستأجر فى التنازل عن المكان المؤجر بغير إذن كتابى صريح من المالك .

( الطعن ر قم 2428 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/1/22 )