|
|
|
ماهية المقايضة المقايضة هى - حسب ما عرفها القانون فى المادة 356 مدنى - عقد يلتزم به كل من المتعاقدين بأن يعطى للآخر شيئاً مقابل ما أخذه منه . و ينتهى على ذلك أن كل متقايض يعتبر بائعاً و مشترياً فى وقت واحد . و لهذا نصت المادة 360 من القانون المدنى على أن القواعد المختصة بعقد البيع تجرى كذلك فى المقايضة إلا ما إستثنى بنص صريح فى القانون . فإذا ما إستحق أحد البدلين فى عقد المقايضة فإنه يجب الرجوع فى ذلك إلى أحكام ضمان الإستحقاق المقررة فى موضوع البيع . و قد نص القانون فى المادة 359 مدنى على أن المقايض الذى يستحق عنده البدل يكون مخيراً بين أن يرفع على من تعاقد معه دعوى بالتضمينات أو دعوى الفسخ مع إسترداد القبض الذى أعطاه . و لم يخالف الشارع فى هذا الصدد أحكام الضمان التى سنها فى البيع إلا بما أورده فى الشق الأخير من المادة 359 المذكورة متعلقاً بغير المتعاقدين فقط . و ذلك بنصه على جواز المطالبة برد ذات العين المسلمة من المقايض و لو كانت تحت يد الغير إذا كانت عقاراً و لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ المقايضة . اما فيما بين المتعاقدين فإن حق الفسخ و إسترداد القبض ، كما فى البيع ، لا يسقط إلا بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الإستحقاق . الطعن رقم 39 لسنة 6 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 62 بتاريخ 7-1-1937 ********************** ميعاد دعوى المعاوضة إن الفقرة الأخيرة من المادة 359 المذكورة إنما وضعت لتقرير حكم خاص بالمقايضة و هو تحديد المدة التى يجوز فيها للمتعارض الذى إستحق عنده العوض مقاضاة من يكون العوض الآخر تحت يده بسبب قانونى ، فلا علاقة لها بأحكام إنتقال الملكية بالعقود ، تلك الأحكام التى جاء بتعديلها قانون التسجيل الجديد ، و لذلك فإن حكمها باق لم يمسه قانون التسجيل المذكور . ( الطعن رقم 39 لسنة 6 ق ، جلسة 7/1/1937 )
|
|
|
|
|
|