|
|
|
الأسواق العامة الأسواق العامة التى تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى ، و بحكم تخصيصها للمنفعة العامة تعتبر من الأموال العامة ، و تصرف السلطة الإدارية فى هذه الأموال - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون إلا على سبيل الترخيص ، و الترخيص بطبيعته مؤقت ، و غير ملزم للسلطة المرخصة التى لها دائما لدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه و الرجوع فيه ، و لو قبل حلول أجله ، و كل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام ، و تخرج عن ولاية المحاكم العادية لتدخل فى إختصاص جهة القضاء الإدارى طبقاً لقانون مجلس الدولة . الطعن رقم450 لسنة37 مكتب فنى 24صفحة رقم 190 بتاريخ 8-2-1973 ******************* ألاماكن المخصصة للعبادة من الأملاك العامة الكنيسة لا تعتبر من الأموال العامة المبينة فى المادة 9 من القانون المدنى "القديم" حتى لو صح قياسها على الجوامع المنصوص عليها فى هذه المادة . ذلك أن عبارة الفقرة السابعة صريحة فى أن الجوامع لا تعتبر من الأموال العامة إلا إذا كانت الحكومة قائمة بإدارتها أو بصرف ما يلزم لحفظها و بقائها . فشرط إعتبارها من الأموال العامة هو أن تكون فى رعاية الحكومة . و إذن فإذا كانت الكنيسة موضوع الدعوى لا ينطبق عليها هذا الوصف فلا يصح إعتبارها من الأموال العامة ، و لا يصح إعتبارها كذلك إستناداً إلى الأمر العالى رقم 15 الصادر فى 23 من أكتوبر سنة 1905 ، لأنه لا يعدو كونه مجرد ترخيص فى إنشاء كنيسة فليس من شأنه أن يخلع عليها صفة المال العام . فالحكم الذى يقضى بعدم إختصاص المحاكم بالنظر فى ملكية مثل هذه الكنيسة بإعتبارها من الأموال العامة يكون مخالفاً للقانون . الطعن رقم118لسنة 18مكتب فنى1 صفحة رقم 500 بتاريخ 18-5-1950 ******************* ألاماكن المخصصة للعبادة من الأملاك العامة شرط اعتبار الأماكن المخصصة للعبادة و البر و الإحسان من الأملاك العامة طبقا لنص الفقرة السابعة من المادة التاسعة من القانون المدنى القديم - هو أن تكون فى رعاية الحكومة تدير شئونها و تقوم بالصرف عليها من أموال الدولة . فإذا كان الثابت أن وزارة الأوقاف لم تتول إدارة تلك الأعيان المتنازع عليها بصفتها الحكومية و إنما بوصفها ناظرة عليها شأنها فى ذلك شأن أى فرد من الأفراد يعهد إليه بإدارة شئون الوقف فإنه ليس من شأن هذا النظر أن يخلع على هذا المال صفة المال العام . الطعن رقم55 لسنة 24 مكتب فنى9 صفحة رقم 453 بتاريخ 15-5-1958 ******************* الترخيص بالانتفاع بالأموال العامة الأصل أن تصرفات السلطة الإدارية فى الأملاك العامة لإنتفاع الأفراد لا تكون إلا بترخيص . والترخيص بطبيعته معين الأجل غير ملزم للسلطة المرخصة التى لها دائما لدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله وإعطاء الترخيص ورفضه وإلغائه والرجوع فيه كل أولئك أعمال إدارية يحكمها القانون العام ، وإذا كان أداء المطعون ضده - لمصلحة السكك الحديدية - مقابلا لانتفاعه بالكشك الذى رخصت له بإقامته لا ينفى أن شغله له كان بموجب ترخيص وليس من شأنه أن ينزل العلاقة بين الطرفين منزلة التعاقد فإن تصرف مصلحة السكك الحديدية بإزالة هذا الكشك يتمحض أمرا إداريا يحظر على المحاكم أن تؤوله أو توقف تنفيذه عملا بنص المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن تقبل الدفع بعدم إختصاصها ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون فى مسألة إختصاص متعلق بولاية المحاكم . ( الطعن رقم 66 لسنة 33 ق ، جلسة 9/6/1966 ) ******************* الترخيص بالانتفاع بالأموال العامة للدولة على الأموال العامة حق إستعمالها و إستثمارها ، و يجرى ذلك وفقاً لأوضاع و إجراءات القانون العام 0 الطعن رقم202لسنة 37 مكتب فنى23 صفحة رقم 407 بتاريخ 14-3-1972 ******************* الترخيص بالانتفاع بالأموال العامة من المقرر فى قضاء محكمة النقض ، أن تصرف السلطة الإدارية فى الأموال العامة لإنتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص ، و هذا يعتبر بذاته ، و بطبيعته مؤقتاً ، و غير ملزم للسلطة العامة التى لها دائماً لداعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه ، و الرجوع فيه قبل حلول أجله ، ثم هو - عدا ذلك - خاضع لحكم الشروط و القيود الواردة فيه ، و إعطاء الترخيص و رفضه و الرجوع فيه ، كل أولئك أعمال إدارية ، يحكمها القانون العام ، و كون الترخيص يصرف مقابل رسم يدفع لا يخرجه من طبيعته تلك ، و لا يجعله عقد إيجار 0 الطعن رقم202لسنة 37 مكتب فنى23 صفحة رقم 407 بتاريخ 14-3-1972 ******************* الترخيص بالانتفاع بالأموال العامة إذا كان ما خلص إليه الحكم من أن أرض النزاع مخصصه للمنفعة العامة يتيح للكافه حق الإنتفاع بها فيما خصصت له بإعتبارها مالاً عاماً و الذود عن هذا الحق فإن الدفع بعدم قبول الدعوى - لرفعها من غير ذى صفة - يكون ظاهر الفساد و لا يعيب الحكم إغفاله الرد عليه . الطعن رقم5 لسنة 48 مكتب فنى34 صفحة رقم 1757بتاريخ 1-12-1983 ******************* الترخيص بالانتفاع بالأموال العامة النص فى المادة 88 من القانون المدنى مؤداه أن - الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة و هذا الإنتهاء ما دام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بإنتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل و على وجه مستمر إستعمالها لهذا الغرض و تزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة و إنتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً . الطعن رقم4 لسنة51 مكتب فنى35 صفحة رقم1219بتاريخ 8-5-1984 ******************* الترخيص بالانتفاع بالأموال العامة النص فى المادة 87 من القانون المدنى من أنه تعتبر أموالاً عامة العقارات و المنقولات التى للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة و التى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو رسم أو قرار من الوزير المختص يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المعيار فى التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة ، و أن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً 0 الطعن رقم263 لسنة 58مكتب فنى 40 صفحة رقم 829بتاريخ 25-9-1989 ******************* الترخيص بالانتفاع بالأموال العامة المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الترخيص بشغل العقار لا يرد إلا على الأموال العامة للدولة أو للشخص الإعتبارى العام . الطعن رقم1481لسنة 52 مكتب فنى42 صفحة رقم 993 بتاريخ 5-5-1991 ******************* الترخيص بالانتفاع بالأموال العامة إن تخصيص عقار ليكون مدرسة لا يكفى فى حد ذاته لإعتباره وقفاً ، إذ الوقف يجب أن يحرر به إشهاد على يد الموظف المختص و أن يسجل إشهاده ليكون حجه قبل الغير . كما أن التخصيص الذى يجعل محل التعليم من المنافع العامة يستوجب أن يكون المحل وقفاً و أن تكون الحكومة هى القائمة بإدراته و الإنفاق عليه ، و ذلك عملاً بنص المادة التاسعة من القانون المدنى . الطعن رقم50 لسنة12مجموعة عمر4ع صفحة رقم 158 بتاريخ 20-5-1943
|
|
|
|
|