صفوت أمين أبو ليلة

 
 

الفصل الثاني

 الأشخاص

 

1- الشخص الطبيعي

 

مادة 29   تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا ، وتنتهي بموته.

  ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.

مادة 30   تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.

  فإذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى.

مادة 31 دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ، ينظمها قانون خاص.

مادة 32 يسري في شان المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة ، فان لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة 33 الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص.

مادة 34   تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه.

  ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.

مادة 35   القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.

  وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك ، دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.

مادة 36 يراعي في حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ، ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر ، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.

مادة 37 أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.

مادة 38 يكون لكل شخص اسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق أولاده.

مادة 39 ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغيرها.

مادة 40   الموطن هو المكان الذي يقيد فيه الشخص عادة.

  ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن ، كما يجوز ألا يكون له موطن ما.

مادة 41 يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.

مادة 42 -   موطن القاصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا.

  ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص ، بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها.

 

مادة 43   يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.

  ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.

  والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل ، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري ، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.

مادة 44   كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

  وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.       

مادة 45   لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التميز لصغر في السن أو عته أو جنون.

  وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتميز.

مادة 46 كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون.

مادة 47 يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون.

مادة 48 ليس لحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها.

مادة 49 ليس لحد النزول عن حريته الشخصية.

مادة 50 لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

مادة 51 لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر ، ومن انتحل الغير اسمه دون حق ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

2- الشخص الاعتباري

مادة 52 الأشخاص الاعتبارية هي :

1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.

2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.

3- الأوقاف

4- الشركات التجارية والمدنية

5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة للأحكام التي ستأتي فيما بعد.

6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.

مادة 53   الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون.

  فيكون له :

( أ ) ذمة مالية مستقلة.

( ب ) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه ، أو التي يقررها القانون.

(جـ) حق التقاضي

( د ) موطن مستقل . ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته . والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها ، بالنسبة إلى القانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.

  ويكون له نائب يعبر عن إرادته.

الجمعيات

المواد من 54 إلى 80 ملغاة