صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

الفصل السادس – الصلح

 1- أركان الصلح

مادة 549- الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا ، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.

مادة 550- يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.

مادة 551- لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو

بالتقادم العام . ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية ، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.

مادة 552- لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.

2- آثار الصلح

مادة 553-   تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها.

  ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا.

مادة 554- للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.

مادة 555- يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسرا ضيفا ، وأيا كانت تلك العبارات فن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلا للنزاع الذي حسمه الصلح.

3- بطلان الصلح

مادة 556- لا يجوز الطعن ف الصلح بسبب غلط في القانون.

مادة 557-   الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله.

  على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبين من عبارات العقد ، أو من الظروف ، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.