|
|
|
الفصل السادس – الصلح 1- أركان الصلح مادة 549- الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا ، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه. مادة 550- يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. مادة 551- لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالتقادم العام . ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية ، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم. مادة 552- لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي. 2- آثار الصلح مادة 553- تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا. مادة 554- للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها. مادة 555- يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسرا ضيفا ، وأيا كانت تلك العبارات فن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلا للنزاع الذي حسمه الصلح. 3- بطلان الصلح مادة 556- لا يجوز الطعن ف الصلح بسبب غلط في القانون. مادة 557- الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله. على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبين من عبارات العقد ، أو من الظروف ، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.
|
|
|
|