صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

الفصل الثاني – المرتب مدى الحياة

مادة 741 –   يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدى إلى شخص أخر مرتباً دورياً مدى الحياة بعوض أو بغير عوض .

  ويكون هذا الالتزام بعقد أو بوصية .

 مادة 742 –   يجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة الملتزم أو مدى حياة شخص أخر .

  ويعتبر المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .

مادة 743 – العقد الذى يقرر المرتب لا يكون صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً ، وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع .

مادة 744 – لا يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب إلا إذا كان قد قرر على سبيل التبرع .

مادة 745 –   لا يكون للمستحق حق فى المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته .

  على أنه إذا اشترط الدفع مقدماً كان للمستحق حق فى القسط الذى حل .

مادة 746- إذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد ، فإن كان العقد بعوض جاز له أيضاً أن يطلب فسخه مع التعويض إن كان له محل .