صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

الباب الخامس

الكفالة

الفصل الأول – أركان الكفالة

مادة 772 – الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه.

مادة 773 – لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة ، ولو كان من الحائز إثبات الالتزام الأصلى بالبينة .

مادة 774 – إذا ألتزم بتقديم كفيل ، وجب أن يقدم شخصاً موسرا ومقيما فى مصر . وله أن يقدم عوضا عن الكفيل تأمينا عينيا كافيا .

مادة 775 – تجوز كفالة المدين بغير عمله ، وتجوز أيضا رغم معارضته .

مادة 776 – لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الإلزام المكفول صحيحا .

مادة 777 – من كفل التزام ناقص الأهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية ، كان ملزما بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفذه المدين المكفول .

مادة 778 –   تجوز الكفالة فى الدين المستقبل إذا حدد مقدما المبلغ المكفول ، كما تجوز الكفالة فى الدين الشرطي .

  على أنه إذا كان الكفيل فى الدين المستقبل لم يعين مدة للكفالة ، كان له فى أى وقت أن يرجع فيها مادام الدين المكفول لم ينشأ .

مادة 779 –   كفالة الدين التجارى تعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا .

  على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو عن تظهير هذه الأوراق ، تعتبر دائما عملا تجاريا .

مادة 780 –   لا تجوز الكفالة فى مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ، ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول .

  ولكن تجوز الكفالة فى مبلغ أقل وبشروط أهون .

مادة 781 – إذا لم يكن هناك أنفاق خاص ، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين ، ومصروفات المطالبة الأولى ، وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل .