|
|
|
الفصل الثالث – انقضاء الرهن الحيازى
مادة 1112 – ينقضي حق الرهن الحيازى بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذى انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا فى الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته . مادة 1113 – ينقضي أيضا الرهن الحيازى بأحد الأسباب الآتية : ( أ ) إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية فى إبراء ذمة المدين من الدين ويجوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلى الدائن باختياره عن الشيء المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ ، على أنه إذا كان الرهن مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغير ، فإن تنازل الدائن لا ينفذ فى حق هذا الغير إلا إذا أقره . (ب) إذا اجتمع حق الرهن الحيازى مع حق الملكية فى يد شخص واحد . (جـ) إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون .
|
|
|
|