صفوت أمين أبو ليلة

 
 

قانون الإثبـات

في المواد المدنية والتجارية

وفقاً لآخر تعديلاته

قانون الإصدار

القانون رقم 25 لسنة 1968

بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 والقانون رقم 18 لسنة 1999

 

باسم الأمة      

قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

مادة 1

 يلغـى الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدني ، والباب السابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق ، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكامه .

مادة 2

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

قانون الإثبـات

في المواد المدنية والتجارية

 

الباب الأول : أحكام عامة

الباب الثاني : الأدلة الكتابية.

الباب الثالث : شهادة الشهود

الباب الرابع : القرائن وحجية الأمر المقضي.

الباب الخامس : الإقرار واستجواب الخصوم.

الباب السادس : اليمين

الباب السابع : المعاينة

الباب الثامن : الخبرة